الشيخ الطوسي

201

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

في الامام ، فالطريقة فيهما واحدة فلا معنى لإعادة القول فيه . فصل [ 6 ] ( في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه ) إذا ورد خطاب عن الله تعالى ، فلا يخلو من أن يكون محتملا أو غير محتمل ، فإن كان غير محتمل ، بأن يكون خاصا أو عاما وجب أن نحمله على ما يقتضيه ظاهره ، الا أن يدل على أنه أراد به غير ظاهره دليل ، فيحمل عليه . فان دل دليل { 1 } على أنه أراد بالخاص غيره { 2 } وجب حمله ]